الشهيد الثاني
62
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة ، أو ما زاد ، أو نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ( 1 ) ولو بلحظة ، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ، ووضع ( 2 ) الولد ، فإن انتفيا ( 3 ) اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر ، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها ( 4 ) ولو مبنية ( 5 ) على ما سبق ، ولا فرق بين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة ( 6 ) ، أو قبلها ( 7 ) وعدمه ( 8 ) . ( وعدة الحامل وضع الحمل ) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي ( وإن كان علقة ( 9 ) ) ووضعته بعد الطلاق بلحظة ، ولا عبرة بالنطفة ( 10 ) ( في غير الوفاة ، وفيها ( 11 ) بأبعد الأجلين من وضعه ،